Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

١١٣ - إسماعيل بن سعيد الشالنجى، أبو إسحاق.

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 106, entry [138]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 106, entry [138]Open original source
١١٣ - إسماعيل بن سعيد الشالنجى، أبو إسحاق. ذكره أبو بكر الخلال، فقال: عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدا من أصحاب أبى عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا، ولا أشبع، ولا أكثر مسائل منه. وكان عالما بالرأى كبير القدر عندهم معروفا. ولم أجد هذه المسائل عند أحد رواها عنه إلا إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى. فإنه حدث بها عن إسماعيل بن سعيد. وقد سمعت أبا زرعة الصغير يحكى عن ابراهيم بن يعقوب عن إسماعيل عن أبى عبد الله: فى الرجل يأخذه الشّبق فى رمضان للجماع؟ فقال أبو عبد الله: يجامع ويكفر ويقضى يوما مكانه. وذلك: أنه إذا أخذ الرجل هذا خيف عليه أن ينشق فرجه. وقال اسماعيل الشالنجى: سألت أحمد عن إباحة الفروج بشهادة الزور؟ فقال: محرم ذلك. قال رسول الله ﷺ «من قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار» والأهل أكبر من المال. وقال أحمد فى رواية اسماعيل بن سعيد - وقد سئل عمن احتال فى إبطال الشفعة - فقال: لا يجوز شئ من الحيل فى إبطال حق امرئ مسلم. وقال اسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن رجل حلف على زوجته: أن لا يأوى عندها هذا العيد؟ فقال: إذ عيّد الناس أدخل إليها. قلت: فان قال: أيام العيد؟ فقال: على ما يعرفه الناس ويعهدونه بينهم. وقال الشالنجى: قال أبو عبد الله: الذى يجب على الإنسان من تعليم القرآن والعلم: ما لا بد منه فى صلاته وإقامة دينه. وأقل ما يجب على الرجل من تعليم القرآن: فاتحة الكتاب وسورتان. وله كتاب ترجمه بالبيان على ترتيب الفقهاء. وحدث فيه عن مروان الفزارى وسفيان، وجرير، وسعيدين عامر، وشبابة، ويزيد بن هارون وغيرهم.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105192
Book record
shamela-9543
Source record
1117868
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain
١١٣ - إسماعيل بن سعيد الشالنجى، أبو إسحاق. — shamela-9543 · Hadith Research Library