page 693, entry [879]Open original source
أبو بكر (¬١) بن يعقوب له «اختلاف الفقهاء». * أبو بكر (¬٢) قال في «القنية» معزيا إلى «المحيط» طلق إمرأة غيره، فقال الزوج (¬٣): بئس ما صنعت. قال الفقيه أبو بكر: كان أبو عبد الله يقول: هذه إجازة، ولو قال: نعم ما صنعت فلا (¬٤) قال صاحب (¬٥) «القنية»: وعندي على عكسه. *