page 653, entry [561]Open original source
٤٨٣ - الحسن بن مسهر (¬*) قال أبو اللّيث، فى «الجامع الصغير» (¬١): سمعت الفقيه أبا جعفر، يقول: سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن ناجم، قال: قال نصير (¬٢) بن يحيى: سمعت الحسن بن مسهر، يقول: سمعت محمد بن الحسن، يقول: جواز أخذ أجرة الظّئر دليل على فساد بيع لبنها؛ لأنه لمّا جازت الإجارة ثبت أنّ سبيله سبيلالمنافع، وليس سبيله سبيل الأموال؛ لأنه لو كان مالا لم تجز إجازته، ألا ترى أن رجلا لو استأجر بقرة، على أن يشرب لبنها، لم تجز الإجارة. وأخواه على وعبد الرحمن، يأتى كل واحد فى بابه (¬٣). ***