Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

Passage 392620

التقي الفاسي - العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين · page 224, entry [416]

العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين — التقي الفاسي

page 224, entry [416]Open original source
وأما حكم الصلاة فى الكعبة: فإن النافلة فيها مستحبة عند المالكية، وجمهورالعلماء، وخالف فى ذلك بعض العلماء، فقال: لا يصح فيها فرض ولا نفل. وهذا ضعيف. والله أعلم. ويستثنى من النوافل فيها ـ على مقتضى مشهور مذهب مالك ﵀ النفل المؤكد: كالعيدين، والوتر، وركعتى الفجر، والطواف الواجب، فإن ذلك لا يصح فيها. وأما الفرض: فمشهور المذهب عدم صحته فيها، وهو الأصح من مذهب الحنابلة. ويصح على مذهب أبى حنيفة والشافعى. وسطحها فى الفرض كجوفها، على مقتضى ما سبق من مذهب الأئمة الأربعة، إلا أن صحة الصلاة فى سطحها ـ على مذهب الشافعى ـ مشروطة بأن يكون بين يدى المصلى شاخص من نفس الكعبة قدر ثلثى ذراع تقريبا على الصحيح. والشاخص الآن بسطحها يزيد على ثلثى ذراع؛ لأنه فى الجهة الشرقية ذراع إلا ثمن، والشامية ذراع وثمن، وفى الغربية ذراع، واليمانية ثلثا ذراع.
Parsing and provenance details
Local passage ID
392620
Book record
shamela-20989
Source record
dedupe:416:591454
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
low
Entry type
Uncertain