page 574, entry [613]Open original source
٥٦١ - ما جاء في النهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع فيه حديثان: الأول: حديث خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ ﵁، وفيه: ". . لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ المُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ والإنسية وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ" (١). قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر (٢). وقال مرة: ليس له إسناد جيد، وفيه رجلان لا يعرفان، يرويه ثور عن رجل ليس بمعروف (٣).الثاني: حديث علي ﵁: نهى عن كل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن مهر البغي، وعن عسب الفعل وعن المياثر الأرجوان (١). قال الإِمام أحمد: أحاديث الحسن بن ذكوان أباطيل، لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت، إنما هذِه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي (٢).