page 1172, entry [463]Open original source
٤٥٧- الحسن بن الحكم بن طهمان الحنفي. حَدَّثَنَا عُمَر بْنُ بَكَّارٍ الْقَافَلانِيُّ، حَدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنا الحسن بن الحكم بن طهمان الْحَنَفِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ يُونُس بن بكار الثلاج، حَدَّثَنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ أَبُو عَلِيٍّ الدَّبَّاغُ صَاحِبُ الأَدَمِ، حَدَّثَنا الحسن بن الحكم، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَن أَبِي عِصَامٍ، عَن أَنَس، قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلاثًا وَيَقُولُ هُوَ اهنأ وامرأ وأبرأقَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا لَمْ نَكُنْ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَة، عَن أَبِي عِصَامٍ إِلا مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْهُ حَتَّى، حَدَّثَنا عَبْدَانُ الأَهْوَازِيُّ عَنْ مُحَمد بْنِ بَكَّارٍ الْعَيْشِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ شُعْبَة مِثْلَهُ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ شُعْبَة، عَن أبي عصام. حَدَّثَنَا صالح بن أبي مقاتل، حَدَّثَنا مُحَمد بن حرب الواسطي، حَدَّثَنا الحسن بن الحكم بن طهمان، حَدَّثَنا عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ الْمُؤَذِّنِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عن الدباء والختم وَالنَّقِيرِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَالْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ هَذَا لَيْسَ لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ إِلا الْقَلِيلُ وَأَنْكَرُ مَا رَأَيْتُ لَهُ مَا ذَكَرْتُهُ.