page 482, entry [610]Open original source
٥٤٢ - عبد الله بن نافع مولى ابن عمر (٣) من أهل المدينة، يروي عن أبيه، روى عنه جرير بن عبد الحميد وابن أبي فديك، منكر الحديث، كان ممن يخطىء ولا يعلم، لا يجوز الاحتجاج بأخباره التي لم يوافق فيها الثقات، ولا الاعتبار منها مما خالف الأثبات. حدثنا الحنبلي، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: سئل يحيى بن معين عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر؟ فقال: ليس بشيء. قال أبو حاتم: وهو الذي روى عن أبيه نافع، عن ابن عمر، أنالنبي ﷺ قال: "فِي الرِّكَازِ الْعُشُورُ" (١). حدثناه الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه. وهذا خبر باطل لا أصل له، لا ينكر نفي صحته إلا من جهل صناعة العلم، لم يفرض النبي ﷺ في الركاز العشر قط، إنما قال النبي ﷺ: "الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جَبَارٌ، والْبِئْرُ جَبَارٌ، والْمَعْدَنُ جَبَارٌ، وِفِي الرِّكازِ الْخُمُسُ". هذا حكم رسول الله ﷺ في الركاز. وروى عن أبيه، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن إخصاء الإبل والبقر والغنم وقال: "النَّمَاءُ فِي الْخَيْلِ" (٢). حدثناه ابن قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن موهب، قال: حدثنا عيسى بن يونس, عن عبد الله بن نافع. وقد قلب هذا على عبيد الله بن عمر، عن نافع، وليس من حديثه.