page 3016, entry [1633]Open original source
وَمن الْمسَائِل والفوائد عَنهُ قَالَ السهروردي فِي عوارف المعارف اتّفق أَصْحَاب الشَّافِعِي أَن الْمَرْأَة غير الْمحرم لَا يجوز الِاسْتِمَاع إِلَيْهَا سَوَاء كَانَت حرَّة أَو مَمْلُوكَة مكشوفة الْوَجْه أَو من وَرَاء حجاب قلت وَالْمَشْهُور فِي الْمَذْهَب الْمُصَحح عِنْد الْمُتَأَخِّرين أَن الِاسْتِمَاع إِلَى الْأَجْنَبِيَّة مَكْرُوه غير محرم وَقَالَ السهروردي أَيْضا إِن الإِمَام إِذا قَالَ آمين فَافْتتحَ الْمَأْمُوم فِي قِرَاءَة الْفَاتِحَة لَا يسكت بل يشْتَغل الإِمَام بِمَا رُوِيَ اللَّهُمَّ نقني من الْخَطَايَا والذنُوب الحَدِيث إِلَى أَن يتم الْمَأْمُوم الْفَاتِحَة وَهَذَا تبع فِيهِ الْغَزالِيّ فَإِنَّهُ كَذَلِك ذكر فِي الْإِحْيَاء وَهُوَ غَرِيب والْحَدِيث يشْهد لِأَن مَوضِع ذَلِك قبل الْفَاتِحَة