page 1176, entry [429]Open original source
مَسْأَلَة بيع الْمكَاتب إِذا رَضِي ذكر الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه أَن الْمكَاتب يجوز بَيْعه إِذا رَضِي ثمَّ روى حَدِيث بَرِيرَة قَالَ قَالَ الشَّافِعِي وَإِذا رَضِي أَهلهَا بِالْبيعِ ورضيت الْمُكَاتبَة بِالْبيعِ فَإِن ذَلِك ترك للكتابة انْتهى قلت وَهَذَا غَرِيب