page 954, entry [315]Open original source
١٨٠ - الْحُسَيْن بن الْقَاسِم الإِمَام الْجَلِيل أَبُو على الطبرى صَاحب الإفصاح لَهُ الْوُجُوه الْمَشْهُورَة فى الْمَذْهَب وصنف فى أصُول الْفِقْه وفى الجدل وصنف الْمُحَرر وَهُوَ أول كتاب صنف فى الْخلاف الْمُجَرّد تفقه على أَبى على بن أَبى هُرَيْرَة وَسكن بَغْدَاد وَتوفى بهَا سنة خمسين وثلاثمائة إِذا أذن الْمُرْتَهن للرَّاهِن فى البيع أَو الْعتْق ثمَّ رَجَعَ قبل أَن يَبِيع أَو يعْتق وَلم يعلم الرَّاهِن بِالرُّجُوعِ فَبَاعَ أَو أعتق ففى صِحَّته وَجْهَان مخرجان من تصرف الْوَكِيل قبل الْعلم بعزلهكَذَا حَكَاهُ الجماهير مِنْهُم الرافعى والنووى وَفصل فى الإفصاح فَقَالَ إِن رَجَعَ الْآذِن قبل وُقُوع البيع فَإِن كَانَ يُمكن الْوُقُوف فى مثله على رُجُوعه فعلى وَجْهَيْن وَإِن كَانَ لَا يُمكن فى مثله فعلى قَول وَاحِد أَن بَيْعه صَحِيح وَلَا معنى لرجوعه قِيَاسا على مَا قَالَ الشافعى فى الولى إِذا دفع من وَجب لَهُ حق الْقصاص إِلَى سياف فَرجع فى الْإِذْن قبل الْقَتْل قَالَ الرويانى وَهَذَا التَّفْصِيل لم يقلهُ غَيره