Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

١٨٠ - الحسين بن القاسم الإمام الجليل أبو على الطبرى

تاج الدين ابن السبكي - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي · page 954, entry [315]

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي — تاج الدين ابن السبكي

page 954, entry [315]Open original source
١٨٠ - الْحُسَيْن بن الْقَاسِم الإِمَام الْجَلِيل أَبُو على الطبرى صَاحب الإفصاح لَهُ الْوُجُوه الْمَشْهُورَة فى الْمَذْهَب وصنف فى أصُول الْفِقْه وفى الجدل وصنف الْمُحَرر وَهُوَ أول كتاب صنف فى الْخلاف الْمُجَرّد تفقه على أَبى على بن أَبى هُرَيْرَة وَسكن بَغْدَاد وَتوفى بهَا سنة خمسين وثلاثمائة إِذا أذن الْمُرْتَهن للرَّاهِن فى البيع أَو الْعتْق ثمَّ رَجَعَ قبل أَن يَبِيع أَو يعْتق وَلم يعلم الرَّاهِن بِالرُّجُوعِ فَبَاعَ أَو أعتق ففى صِحَّته وَجْهَان مخرجان من تصرف الْوَكِيل قبل الْعلم بعزله كَذَا حَكَاهُ الجماهير مِنْهُم الرافعى والنووى وَفصل فى الإفصاح فَقَالَ إِن رَجَعَ الْآذِن قبل وُقُوع البيع فَإِن كَانَ يُمكن الْوُقُوف فى مثله على رُجُوعه فعلى وَجْهَيْن وَإِن كَانَ لَا يُمكن فى مثله فعلى قَول وَاحِد أَن بَيْعه صَحِيح وَلَا معنى لرجوعه قِيَاسا على مَا قَالَ الشافعى فى الولى إِذا دفع من وَجب لَهُ حق الْقصاص إِلَى سياف فَرجع فى الْإِذْن قبل الْقَتْل قَالَ الرويانى وَهَذَا التَّفْصِيل لم يقلهُ غَيره
Parsing and provenance details
Local passage ID
1074770
Book record
shamela-6739
Source record
1090648
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain
١٨٠ - الحسين بن القاسم الإمام الجليل أبو على الطبرى — shamela-6739 · Hadith Research Library