page 685, entry [165]Open original source
وَمن الْفَوَائِد عَنهُ كَانَ يرى أَن الْمَأْمُوم إِذا لم يقْرَأ الْفَاتِحَة وَأدْركَ الإِمَام وَهُوَ رَاكِع لَا يكون مدْركا للركعة وَهُوَ اخْتِيَار ابْن خُزَيْمَة وَابْن أَبى هُرَيْرَة وأبى ﵀ وَيذْهب إِلَى أَن تُرَاب الولوغ يجوز أَن يكون نجسا وَهُوَ وَجه غَرِيب حَكَاهُ الرافعىقَالَ العبادى وَذكر أَنه ركب يَوْمًا فَأصَاب ذِرَاعَيْهِ طين من وَحل كلب فَأمر جَارِيَته بِغسْلِهِ وتعفيره فَقَالَت الْجَارِيَة أما فى الطين تُرَاب فَقَالَ أَحْسَنت أَنْت أفقه منى قَالَ الْحَاكِم سمعته وَسُئِلَ عَن حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن رجلَيْنِ صليا مَعَ النبى ﷺ فَقَالَ لَهما (أعيدا وضوءكما) قَالَا لم يَا رَسُول الله قَالَ (اغْتَبْتُمَا فلَانا) قَالَ يجوز أَن يكون أَمرهمَا بِالْوضُوءِ ليَكُون كَفَّارَة لمعصيتهما وتطهيرا لذنوبهما لِأَن النبى ﷺ أخبر أَن الْوضُوء يحط الْخَطَايَا قَالَ وسمعته وَسُئِلَ عَن قَوْله ﷺ (من غسل مَيتا فليغتسل وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ قَالَ إِن صَحَّ هَذَا الْخَبَر فَمَعْنَاه أَن يتَوَضَّأ قبل حمله شَفَقَة أَن تفوته الصَّلَاة بعد الْحمل كَمَا قَالَ ﷺ (من رَاح إِلَى الْجُمُعَة فليغتسل) أى قبل الرواح