page 306, entry [200]Open original source
١٥٣ - أحمد بن أبى الحارث (¬**) * قال الجرجانىّ فى «الخزانة» (¬٥): قال أبو العبّاس النّاطفىّ: رأيت بخطّ بعضمشايخنا، فى رجل جعل لأحد بنيه دارا بنصيبه، على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث. جاز. وأفتى به الفقيه أبو جعفر محمّد بن اليمان، أحد أصحاب محمّد بن شجاع الثّلجىّ (¬١). وحكى ذلك أصحاب (¬١) أحمد بن أبى الحارث، وأبى عمرو الطّبرىّ. ***