page 306, entry [199]Open original source
١٥٢ - / أحمد أبى بكر الخاصىّ (¬*) والد يوسف الآتى ذكره، إن شاء الله تعالى *قال فى «الجواهر»: حكى يوسف فى «فتاويه»، فيمن تزوّج امرأة بشهادة شهود، على مهر مسمّى، ومضى على ذلك سنون، وولدت أولادا ومضى سنون، ثم مات الزوج، ثم إنها استشهدت الشهود أن يشهدوا على ذلك المسمّى، وهم يتذكّرون. استحسن مشايخنا أنّهم لا يسعهم أن يشهدوا، بعد اعتراض هذه العوارض، من ولادة الأولاد، ومضىّ الزمان، لاحتمال سقوطه، كلّه أو بعضه عادة. وكان يفتى بهذا والدى (¬٢)، ثمّ رجع وأفتى كما هو ظاهر جواب «الكتاب» (¬٣) أنه يجوز، وبه يفتى. قال عبد القادر: ولا أدرى هذه النّسبة إلى أىّ شئ (¬٤)، ولم يذكرها السّمعانىّ، والله تعالى أعلم. ***