page 222, entry [574]Open original source
٥٥٩ - حكيم القاضي ذكر في القنيه إن المفتصد ليس في حكم المستحاضة وإن كان موضع الفصد مفتوحا لأن الدم في موضعه ثم قال وقال القاضي حكيم هو في حكم المستحاضة كمن منعت الدم من السيلان بقطنة وأطال في القنية الكلام فيهذا وكان يقول من غزا فى هذذا الزمان غزوة واحدة ففاتته صلاة عن وقتها يحتاج إلى مائة غزوة ليكون كفارة لما فاتته من الصلاة وحكيم هذا له مختصر في الحيض وله شرحه أيضا وكنيته أبو القاسم