page 203, entry [519]Open original source
٥٠٥ - الحسن بن مسهر قال أبو الليث في الجامع الصغير سمعت الفقيه أبا جعفريقول سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن ناجم قال قال لي نصر بن يحيي سمعت الحسن بن مسهر يقول سمعت محمد بن الحسن يقول جواز أخذ أجرة الظئر دليل على فساد بيع لبنها لأنه لما جازت الاجارة ثبت إن سبيله سبيل المنافع وليس سبيله سبيل الأمول لأنه لو كان مالا لم يجز إجارته ألا ترى أن رجلا لو أستأجر بقرة على أن يشرب لبنها لم تجز الإجاره وأخواه علي وعبد الرحمن يأتي كل واحد في بابه