page 1582, entry [5317]Open original source
٢٤١٩ - سوادة بْن عاصم أبو حاجب العنزي، بصري،كناه أَحْمَد وغيره، ويقَالَ: الغفاري، ولا أراه يصح، عن الحكم ابن عَمْرٍو، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (نا) أَبُو دَاوُدَ (نا) شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ (١) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو - هُوَ الأَقْرَعُ (٢) : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ. وعَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غِفَارٍ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ مثلَهُ، وَعن النقير أو المقير - وذكر أحدهما - وعَنِ الدباء والحنتم، حَدَّثَنَا عبدان (نا) عبد الله (نا) عمران ابن حدير عَنْ سوادة العنزي: اجتمَعَ الناس على الحكم بالمربد فنهاهم عَنْهُ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أنا عَبْدُ اللَّهِ أنا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (نا) يَحْيَى عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ السَّلِّيِّ - نَحْوَهُ.