Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السابعة والثلاثون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 522, entry [731]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 522, entry [731]Open original source
المسألة السابعة والثلاثون قال الخرقى: وسائر اللّحمان جنس واحد، لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا. ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل. وبه قال الشافعى فى أحد قوليه. ووجهه: لحم بهيمة الأنعام، فلم يجز بيع بعضه ببعض متفاضلا. دليله: اختلاف أنواعه، مثل لحمم البخت والعراب، والضأن والماعز. وعن أحمد رواية أخرى - وهي الصحيحة - أن اللحوم أجناس تختلف باختلاف، أصولها وكذلك الألبان. اختار ذلك أبو بكر والوالد السعيد. وبها قال أبو حنيفة. ووجهها: أنها فروع لأصول، وهي أجناس. فكانت أجناسا فى أنفسها، كالأدقة والأخباز. وعن أحمد رواية ثالثة: أنها أربعة أجناس: لحم الأنعام صنف، ولحم الوحوش صنف، ولحم الطير صنف، ولحم دواب الماء صنف. يجوز بيع كل واحد بخلافه متفاضلا. ولا يجوز ببعضه إلا متماثلا. وبه قال مالك. ووجهها: أن الإبل والبقر من بهيمة الأنعام ومن ذوات الأربع. فلم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، كأنواع الإبل، وأنواع البقر.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105465
Book record
shamela-9543
Source record
1118141
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain