Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السادسة والثلاثون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 521, entry [730]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 521, entry [730]Open original source
المسألة السادسة والثلاثون قال الخرقى: وليس فى عمل القارن زيادة على عمل المفرد، إلا أن عليه دما. وهى الرواية الصحيحة. وبه قال مالك والشافعى، لما روى ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ «من قرن بين حجته وعمرته: أجزأه لهما طواف واحد» وقال أبو حنيفة: يطوف طوافين. ويسعى سعيين. وقد أجزأه لهما. وعن أحمد رواية أخرى: لا يجزئ القارن عن عمرته، بل يجب عليه عمرة مفردة. اختارها أبو بكر وأبو حفص. فعلى هذه الرواية: يحتاج إلى إحرامين. وعلى قول أبى حنيفة: يجزئه ذلك بإحرام واحد. ووجه الثانية: أن الأفعال إذا ترادفت من جنس، فإنما تتداخل إذا اتفقا فى المقدار، كالغسل من الجنابة والحيض، والوضوء من البول والنوم. فأما إذا اختلفا فى المقدار فإنه يؤتى بكل واحد منهما، كحد الزنا وشرب الخمر. وطرده: الطهارة الصغرى والكبرى لا تتداخل، على إحدى الروايتين
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105464
Book record
shamela-9543
Source record
1118140
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain