Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الرابعة والعشرون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 515, entry [718]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 515, entry [718]Open original source
المسألة الرابعة والعشرون قال الخرقى: وإن كبر الإمام فى الصلاة على الميت خمسا: كبر المأموم بتكبيره. وبه قال زفر، لما روى عن زيد بن أرقم «أنه كان يكبر على الجنائز أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألوه؟ فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها» أخرجه مسلم وأبو داود. وفيه رواية ثانية - وهى الصحية - يتابع الإمام إلى سبع، اختارها أبو بكر، وابن بطة، وأبو حفص العكبرى، والوالد السعيد. لما روى عن عبد الله بن مسعود قال «ما حفظنا التكبير عن رسول الله ﷺ، قد كبر أربعا،؟؟؟، وسبعا. فما كبر إمامك فكبر» وفيه رواية ثالثة: لا يتابع فى الخامسة. وبها قال أبو حنيفة والشافعى. ووجهها: أن عمر جمع الناس على أربع، كأطول الصلاة.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105457
Book record
shamela-9543
Source record
1118133
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain