page 515, entry [718]Open original source
المسألة الرابعة والعشرون قال الخرقى: وإن كبر الإمام فى الصلاة على الميت خمسا: كبر المأموم بتكبيره. وبه قال زفر، لما روى عن زيد بن أرقم «أنه كان يكبر على الجنائز أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألوه؟ فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها» أخرجه مسلم وأبو داود. وفيه رواية ثانية - وهى الصحية - يتابع الإمام إلى سبع، اختارها أبو بكر، وابن بطة، وأبو حفص العكبرى، والوالد السعيد. لما روى عن عبد الله بن مسعود قال «ما حفظنا التكبير عن رسول الله ﷺ، قد كبر أربعا،؟؟؟، وسبعا. فما كبر إمامك فكبر» وفيه رواية ثالثة: لا يتابع فى الخامسة. وبها قال أبو حنيفة والشافعى. ووجهها: أن عمر جمع الناس على أربع، كأطول الصلاة.