page 2205, entry [1029]Open original source
وَمن غرائب الْمسَائِل عَن حجَّة الْإِسْلَام إِذا قَالَ من رد عَبدِي فَلهُ دِرْهَم قبله بَطل كَمَا إِذا قَالَ إِذا جَاءَ رَأس الشَّهْر فلفلان على دِرْهَم لَا يَصح لِأَن التَّعْلِيق إِنَّمَا يكون للاستحقاق بِعَمَل مَقْصُود هُوَ عوض الدِّرْهَم والموجب لَا يتَقَدَّم على الْمُوجب والمتقدم على الْعَمَل زمَان وَالزَّمَان لَا يصلح لِأَن يعلق بِهِ اسْتِحْقَاق المَال قَالَه الْغَزالِيّ فِي كتاب علم الْغَوْر فِي دراية الدّور إِذا قَالَت الْمُطلقَة انْقَضتْ عدتي وَقَبلنَا قَوْلهَا ثمَّ أَتَت بِولد لزمان يحْتَمل أَن يكون الْعلُوق بِهِ فِي النِّكَاح لحق النّسَب إِلَّا إِذا تزوجت وَاحْتمل أَن يكون من الثَّانِي فَلَو قَالَت نكحت زوجا آخر وَلم يظْهر لنا قَالَ الْغَزالِيّ فِي كتاب التحصين فَلَا نَص فِيهِ وَفِيه احْتِمَال وَنظر مذهبي انْتهى إِذا قَالَ الزَّوْج لامْرَأَته أحللت أختك لي وَنوى الطَّلَاق فَهَل يَقع وَيكون هَذَا اللَّفْظ كِنَايَة عَن طَلاقهَا لِأَن حل أُخْتهَا يتَضَمَّن تَحْرِيمهَا الْمُؤَذّن بِطَلَاقِهَا قَالَ الْغَزالِيّ فِي التحصين فِي مَسْأَلَة أَنا مِنْك طَالِق هَذِه الْمَسْأَلَة غير منصوصة وَإِنَّمَا وَلَدهَا الخاطر ثمَّ ذكر مَا حَاصله التَّرَدُّد فِي أَنَّهَا هَل تلْحق بقوله اعْتدى لِأَن الْعدة حل شَرْعِي وَكَذَلِكَ حل الْأُخْت أَو يفرق بَينهمَا بِأَن دلَالَة الْعدة على الطَّلَاق أظهر من حل الْأُخْت لغلبته وحضوره فِي الذِّهْن يلْزم الْمُسَافِر أَن يَشْتَرِي المَاء للطَّهَارَة بِثمن الْمثل وَقيل ثمن الْمثل هُوَ مؤاجرة نَقله إِلَى مَوضِع الشِّرَاء أخذا من أَن المَاء لَا يملك بعد الْحَوْز فِي الْإِنَاء وَهُوَ بعيد جدا لَا يعرف إِلَّا فِي النِّهَايَة وَالْغَزالِيّ ذهب إِلَيْهِ فِي كتبه وَادّعى أَنه جَار وإِن قُلْنَا المَاء مَمْلُوك فأبعد وَزَاد فِي الْبعد قَالَ الرَّافِعِيّ وَلم أر من رَجحه غَيره