" لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ "
Narrated Nafi': "Ibn 'Umar and I went to Abu Sa'eed and he narrated to us: 'the Messenger of Allah (ﷺ) said - and I heard him with these [two] ears: "Do not sell gold for gold except kind for kind, nor sliver for silver except kind for kind, do not exchange more of one than the other, and do not sell what is not present from them for what is present." [Abu 'Eisa said:] There are narrations on this topic from Abu Bakr, 'Umar, 'Uthman, Abu Hurairah, Hisham bin 'Amir, Al-Bara', Zaid bin Arqam, Fadalah bin 'Ubaid, Abu Bakrah, Ibn 'Umar, Abu Ad-Darda', and Bilal. [He said:] The Hadith of Abu Sa'eed, from the Prophet (ﷺ) [about Riba] is a Hasan Sahih Hadith. This is acted upon according to the people of knowledge among the Companions of the Prophet (ﷺ) and others, except for what has been related from Ibn 'Abbas; he did not see any harm in exchanging gold for gold or silver for silver, more for less, when it is done hand in hand, and he said: "Riba' is only in credit." Similar it has been related from some of his companions. It has been related that Ibn 'Abbas changed his opinion when Abu Sa'eed narrated it to him from the Prophet (ﷺ). The first view is more correct. And this is acted upon according to the people of knowledge [among the Companions of the Prophet (ﷺ) and others]. It is the view of Sufyan Ath-Thawri, Ibn Al-Mubarak, Ash-Shafi'i, Ahmad, and Ishaq. It has been reported that Ibn Al-Mubarak said: "There is no difference over exchange."
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَالْبَرَاءِ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَبِلاَلٍ . قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرِّبَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلاً وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلاً إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ . وَقَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ . وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حِينَ حَدَّثَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الصَّرْفِ اخْتِلاَفٌ
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذيج٢ ص٢٤٠·أبواب الْبُيُوعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الفصل للوصل المدرج في النقلج١ ص١٨٤·باب ذكر الأحاديث التي وصلت ألفاظ رواتها بمتونها وأدرجت فيها
الاعتبار في الناسخ والمنسوخج٢ ص٥٩٤·كِتَابُ الْبُيُوعِج٢ ص٥٩٤·كِتَابُ الْبُيُوعِ
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةج٥ ص٤٤٩·أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافج٣ ص٤٧٢·حرف السين
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
مدار الحديث: أبي سعيد الخدري — ١٣ طريقاً في ٢٢ كتاباً (يمر به ٨٣ من ٩٢ إسناداً)
رواه عنه: نافع (ت ١١٦) ×٣٨، أبي المتوكل (ت ١٠٢) ×١٥، أبي صالح (ت ١٠١) ×١١، ابن عمر (ت ٧٢) ×٦، راوٍ لم يُسمَّ ×٣، شرحبيل بن سعد (ت ١٢٣) ×٢، راوٍ لم يُسمَّ ×٢، ضمرة بن سعيد (ت ١٢١) ×١، ابن عباس (ت ٦٥) ×١، عطية (ت ١١١) ×١، أبي مجلز (ت ١٠٦) ×١، عمرو بن ثابت العتواري ×١، راوٍ لم يُسمَّ ×١