رياض الصالحين
كتــــاب اللباس · - باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شئ من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء
Riyad as-Salihin 798
الإسناد — مُستخرَج من نص الحديث
ابي سعيد الخدري(ت ٦٣هـ)
المتن
"‏إزارة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج -أو لا جناح- فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه‏"
Abu Sa'id Al-Khudri (May Allah be pleased with him) reported: Messenger of Allah (ﷺ) said, "The lower garment of a believer should be half way below the knees. He is guilty of no sin if they are up to the ankles. That which is below the ankles is in the Fire (of Hell). Allah will not look at one who allows his lower garment to trail out of vanity. [Abu Dawud] .
من كلام المصنف وملحقات النص
‏‏.((رواه أبو داود))
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
سنن أبي داود · ٤٠٩٣إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ - أَوْ لاَ جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ …سنن ابن ماجه · ٣٥٧٣"‏ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ…