السنن الكبرى للنسائي
كتاب قطع السارق
Book 53, Hadith 7136في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ(ت ٢٦٠هـ) عَمِّي(ت ٢٠٨هـ) أَبِي(ت ١٨٣هـ) ابْنِ إِسْحَاقَ(ت ١٥٠هـ) يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ(ت ١٢٨هـ) بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ(ت ١٢٢هـ) سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ(ت ١٠٧هـ) عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(ت ١٠٦هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ ، قِيلَ لِعَائِشَةَ : مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ ؟ قَالتَ : رُبْعُ دِينَارٍ "