السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5517
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ
المتن
مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ ، مَا أُنْزِلَتْ ‏ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إلا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ "