السنن الكبرى للنسائي
كتاب النكاح
Book 30, Hadith 5275
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ(ت ٢٥٤هـ) يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ(ت ٢٠٨هـ) أَبِي(ت ١٨٣هـ) ابْنِ إِسْحَاقَ(ت ١٥٠هـ) هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ(ت ١٤٥هـ) أَبِيهِ(ت ٩٤هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ(ت ٧٣هـ) الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الأَسْلَمِيِّ أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ولا الْمَصَّتَانِ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ مِنَ اللَّبَنِ "