، بَكْرٌ وَحْدَهُ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانَ ، قَالَ لنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَهَذَا أَيْضًا خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ ، وَإِنَّمَا أَتَى هَذَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، وَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : الْحُفَّاظُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ثَلاثَةٌ : مَالِكٌ ، وَمَعْمَرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ عَلَى قَوْلٍ ، أَخَذْنَا بِهِ ، وَتَرَكْنَا قَوْلَ الآخَرِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَذَكَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْكَلامَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ