السنن الكبرى للنسائي · الكتاب ٤٠
106 hadiths
الأحاديث
٦٠٩٠تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ ، وَعَلِّمُوهُ ال٦٠٩١تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، وَعَلِّمُوهَا ٦٠٩٢لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " ، قَالَ : وَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَطَلْحَةَ ٦٠٩٣لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ "٦٠٩٤إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ " ؟ ، قَالُوا : ا٦٠٩٥لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ ، ٦٠٩٦لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ " ؟٦٠٩٧إِنِّي أُمِّي كَانَتْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَأَعَزَّهَمْ عَلَيَّ ، وَإِنِّي تَص٦٠٩٨تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَا ، " فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ٦٠٩٩تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، فَمَاتَتْ ، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ فِي الْمِيرَاثِ ، فَ٦١٠٠تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى٦١٠١تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، فَمَاتَتْ ، فَقَالَ : " قَدْ أَجْزَاكَ الَّلهُ ، وَ٦١٠٢تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ٦١٠٣إِنِّي تَرَكْتُ مَالا ، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ ، أَفَأَوْصِي بِثُلُثَيْ م٦١٠٤أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : النِّصْفُ ؟ ، قَالَ : لا ، قَالَ : فَالثُّل٦١٠٥رَجُلا تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ بِأَرْضٍ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ ، فَذَكَرَ ذَلِ٦١٠٦عَادَهُ ، وَهُوَ لا يَعْقِلُ ، فَتَوَضَّأَ ، فَصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ وَضُوئِهِ ، فَعَقَلَ ، ٦١٠٧كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي ؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ ، حَتَّ٦١٠٨عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، فِي بَنِي سَلَمَة٦١٠٩أَلا أُوصِي لأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ ؟ ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ ٦١١٠أُوصِي لأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : أَحْسِنْ ، قُلْتُ : الشَّطْرُ ؟ ، قَالَ : أَح٦١١١آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ : ‏ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ٦١١٢آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ فِي الْقُرْآنِ : سُورَةُ النِّسَاءِ "٦١١٣لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِي٦١١٤قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلابْن٦١١٥لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِلابْ٦١١٦أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "٦١١٧أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ ، فَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ٦١١٨أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثَا ، أَوْ سُدُسًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ٦١١٩قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ٦١٢٠أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ السُّدُسَ " ، فَقَالَ ل٦١٢١قَضَى فِي الْجَدِّ شَيْئًا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : " أَنَا شَهِدْتُهُ أَعْطَاهُ الثُّ٦١٢٢ابْنَ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ فَقَالَ : " لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا وَل٦١٢٣أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ ، إِذَا لَ٦١٢٤الْجَدَّةَ جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، تَسْأَلُهُ حَقَّهَا ، فَقَالَ : مَا أَ٦١٢٥الْجَدَّةَ جَاءَتْ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ تَلْتَمِسُ أَنْ تُوَرَّثَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْر٦١٢٦جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا ، فَقَالَ : مَا لَكِ فِي كِتَ٦١٢٧أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تَرَكَ مَالا ، فَهُوَ إِلَى الْع٦١٢٨مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ ، أَوِ الْوَالِدُ ، فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ "٦١٢٩لا يَجْعَلُ اللَّهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الإِسْلامِ ، كَمَنْ لا سَهْمَ لَهُ "٦١٣٠اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ٦١٣١اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ٦١٣٢اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ٦١٣٣مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً ، فَإِلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا ، فَلِوَارِثِهِ ، وَأَ٦١٣٤أَنَا مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ، أَرِثُ مَالَهُ ، وَأَفُكُّ عَانَهُ ، وَالْخَالُ مَوْل٦١٣٥مَنْ تَرَكَ مَالا ، فَلأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلا ، فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَرُب٦١٣٦أَنَا وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ، أَرِثُهُ وَأَفُكُّ عَنْهُ ، وَالْخَالُ وَلِيُّ مَنْ ل٦١٣٧الصَّبِيُّ إِذَا اسْتَهَلَّ ، وُرِّثَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ "٦١٣٨فِي الْمَنْفُوسِ : " يَرِثُ إِذَا سُمِعَ صَوْتُهُ "٦١٣٩تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَالْوَلَدَ الَّذِي٦١٤٠تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي٦١٤١رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص٦١٤٢أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "٦١٤٣أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " ، فَرَجَعَ عُمَرُ٦١٤٤أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " فَرَجَعَ٦١٤٥أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "٦١٤٦لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ "٦١٤٧لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ "٦١٤٨الْقَاتِلُ لا يَرِثُ "٦١٤٩فَأُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا ٦١٥٠لا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا "٦١٥١لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "٦١٥٢لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "٦١٥٣لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "٦١٥٤لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "٦١٥٥لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "٦١٥٦لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "٦١٥٧لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "٦١٥٨لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "٦١٥٩لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "٦١٦٠لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى "٦١٦١لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ "٦١٦٢لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ "٦١٦٣لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى "٦١٦٤ابْنَتِي ، قَالَ : " هَذِهِ فَطِيمٌ ، أَوْ شَبَهُ الْفَطِيمِ ، فَقَالَ أَبُو الْحَكَمِ : ي٦١٦٥أَسْلَمَ ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُمَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغ٦١٦٦أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَحَدُهُم٦١٦٧لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، إِلا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ ، أَوْ أَمَتَهُ "٦١٦٨إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا ، أَوْ مِيرَاثًا ، وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ، ٦١٦٩مَوْلًى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ ، فَذَكَرُوا لَهُ مِ٦١٧٠مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّ مِنْ عِذْقِ نَخْلَةٍ ، فَمَاتَ٦١٧١رَجُلا مِنْ خُزَاعَةَ مَاتَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ٦١٧٢إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ ، وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إ٦١٧٣إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنِ الأَزْدِ ، وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْ٦١٧٤مَاتَ مَوْلًى لِي ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَّمَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ٦١٧٥أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلاتَهُ ، فَوَرِثَتْهُ ابْنَ٦١٧٦أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ ، فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا و٦١٧٧الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ "٦١٧٨الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ " ، قَالَتْ : فَعَتَقْتُهَا٦١٧٩الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "٦١٨٠الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ "٦١٨١الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ "٦١٨٢الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ "٦١٨٣الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "٦١٨٤رَجُلا مَاتَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ ق٦١٨٥رَجُلا مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ابْتَغُوا لَهُ وَا٦١٨٦عَنِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَال٦١٨٧الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ ، كَيْ٦١٨٨الرَّجُلِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَال٦١٨٩عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ "٦١٩٠عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ "٦١٩١عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ "٦١٩٢‏ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ، قَالَ : " كَانَ الْمُهَاجِرُ٦١٩٣لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ الإِسْلام٦١٩٤مَنْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيَاعًا ، فَإِلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا ، فَهُوَ لِوَرَثَتِه٦١٩٥تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي