جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
السنن الكبرى للنسائي
· الكتاب ٤٠
106 hadiths
الأحاديث
٦٠٩٠
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ ، وَعَلِّمُوهُ ال
٦٠٩١
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، وَعَلِّمُوهَا
٦٠٩٢
لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " ، قَالَ : وَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَطَلْحَةَ
٦٠٩٣
لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ "
٦٠٩٤
إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ " ؟ ، قَالُوا : ا
٦٠٩٥
لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ ،
٦٠٩٦
لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ " ؟
٦٠٩٧
إِنِّي أُمِّي كَانَتْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَأَعَزَّهَمْ عَلَيَّ ، وَإِنِّي تَص
٦٠٩٨
تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَا ، " فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
٦٠٩٩
تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، فَمَاتَتْ ، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ فِي الْمِيرَاثِ ، فَ
٦١٠٠
تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
٦١٠١
تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، فَمَاتَتْ ، فَقَالَ : " قَدْ أَجْزَاكَ الَّلهُ ، وَ
٦١٠٢
تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ
٦١٠٣
إِنِّي تَرَكْتُ مَالا ، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ ، أَفَأَوْصِي بِثُلُثَيْ م
٦١٠٤
أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : النِّصْفُ ؟ ، قَالَ : لا ، قَالَ : فَالثُّل
٦١٠٥
رَجُلا تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ بِأَرْضٍ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ ، فَذَكَرَ ذَلِ
٦١٠٦
عَادَهُ ، وَهُوَ لا يَعْقِلُ ، فَتَوَضَّأَ ، فَصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ وَضُوئِهِ ، فَعَقَلَ ،
٦١٠٧
كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي ؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي ؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ ، حَتَّ
٦١٠٨
عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، فِي بَنِي سَلَمَة
٦١٠٩
أَلا أُوصِي لأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ ؟ ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ
٦١١٠
أُوصِي لأَخَوَاتِي بِالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : أَحْسِنْ ، قُلْتُ : الشَّطْرُ ؟ ، قَالَ : أَح
٦١١١
آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
٦١١٢
آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ فِي الْقُرْآنِ : سُورَةُ النِّسَاءِ "
٦١١٣
لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِي
٦١١٤
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلابْن
٦١١٥
لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِلابْ
٦١١٦
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "
٦١١٧
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ ، فَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
٦١١٨
أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثَا ، أَوْ سُدُسًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ
٦١١٩
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ
٦١٢٠
أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ السُّدُسَ " ، فَقَالَ ل
٦١٢١
قَضَى فِي الْجَدِّ شَيْئًا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : " أَنَا شَهِدْتُهُ أَعْطَاهُ الثُّ
٦١٢٢
ابْنَ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ فَقَالَ : " لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا وَل
٦١٢٣
أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ ، إِذَا لَ
٦١٢٤
الْجَدَّةَ جَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، تَسْأَلُهُ حَقَّهَا ، فَقَالَ : مَا أَ
٦١٢٥
الْجَدَّةَ جَاءَتْ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ تَلْتَمِسُ أَنْ تُوَرَّثَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْر
٦١٢٦
جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا ، فَقَالَ : مَا لَكِ فِي كِتَ
٦١٢٧
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تَرَكَ مَالا ، فَهُوَ إِلَى الْع
٦١٢٨
مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ ، أَوِ الْوَالِدُ ، فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ "
٦١٢٩
لا يَجْعَلُ اللَّهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الإِسْلامِ ، كَمَنْ لا سَهْمَ لَهُ "
٦١٣٠
اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ
٦١٣١
اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ
٦١٣٢
اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ
٦١٣٣
مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً ، فَإِلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا ، فَلِوَارِثِهِ ، وَأَ
٦١٣٤
أَنَا مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ، أَرِثُ مَالَهُ ، وَأَفُكُّ عَانَهُ ، وَالْخَالُ مَوْل
٦١٣٥
مَنْ تَرَكَ مَالا ، فَلأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلا ، فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَرُب
٦١٣٦
أَنَا وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ، أَرِثُهُ وَأَفُكُّ عَنْهُ ، وَالْخَالُ وَلِيُّ مَنْ ل
٦١٣٧
الصَّبِيُّ إِذَا اسْتَهَلَّ ، وُرِّثَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ "
٦١٣٨
فِي الْمَنْفُوسِ : " يَرِثُ إِذَا سُمِعَ صَوْتُهُ "
٦١٣٩
تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَالْوَلَدَ الَّذِي
٦١٤٠
تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي
٦١٤١
رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص
٦١٤٢
أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "
٦١٤٣
أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " ، فَرَجَعَ عُمَرُ
٦١٤٤
أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " فَرَجَعَ
٦١٤٥
أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "
٦١٤٦
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ "
٦١٤٧
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ "
٦١٤٨
الْقَاتِلُ لا يَرِثُ "
٦١٤٩
فَأُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا
٦١٥٠
لا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا "
٦١٥١
لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "
٦١٥٢
لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "
٦١٥٣
لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "
٦١٥٤
لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "
٦١٥٥
لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "
٦١٥٦
لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "
٦١٥٧
لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "
٦١٥٨
لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "
٦١٥٩
لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "
٦١٦٠
لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى "
٦١٦١
لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ "
٦١٦٢
لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ "
٦١٦٣
لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى "
٦١٦٤
ابْنَتِي ، قَالَ : " هَذِهِ فَطِيمٌ ، أَوْ شَبَهُ الْفَطِيمِ ، فَقَالَ أَبُو الْحَكَمِ : ي
٦١٦٥
أَسْلَمَ ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُمَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغ
٦١٦٦
أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَحَدُهُم
٦١٦٧
لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، إِلا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ ، أَوْ أَمَتَهُ "
٦١٦٨
إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا ، أَوْ مِيرَاثًا ، وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ،
٦١٦٩
مَوْلًى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ ، فَذَكَرُوا لَهُ مِ
٦١٧٠
مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّ مِنْ عِذْقِ نَخْلَةٍ ، فَمَاتَ
٦١٧١
رَجُلا مِنْ خُزَاعَةَ مَاتَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
٦١٧٢
إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ ، وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إ
٦١٧٣
إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنِ الأَزْدِ ، وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْ
٦١٧٤
مَاتَ مَوْلًى لِي ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَّمَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
٦١٧٥
أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلاتَهُ ، فَوَرِثَتْهُ ابْنَ
٦١٧٦
أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ ، فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا و
٦١٧٧
الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ "
٦١٧٨
الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ " ، قَالَتْ : فَعَتَقْتُهَا
٦١٧٩
الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
٦١٨٠
الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ "
٦١٨١
الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ "
٦١٨٢
الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ "
٦١٨٣
الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
٦١٨٤
رَجُلا مَاتَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ ق
٦١٨٥
رَجُلا مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ابْتَغُوا لَهُ وَا
٦١٨٦
عَنِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَال
٦١٨٧
الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ ، كَيْ
٦١٨٨
الرَّجُلِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَال
٦١٨٩
عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ "
٦١٩٠
عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ "
٦١٩١
عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ "
٦١٩٢
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ، قَالَ : " كَانَ الْمُهَاجِرُ
٦١٩٣
لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ الإِسْلام
٦١٩٤
مَنْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيَاعًا ، فَإِلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا ، فَهُوَ لِوَرَثَتِه
٦١٩٥
تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي