السنن الكبرى للنسائي
كتاب الفرائض
Book 40, Hadith 6104
الإسناد
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاسُ(ت ٢٤٩هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ(ت ١٩٨هـ) سُفْيَانُ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ(ت ١٦١هـ) سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَبِيهِ(ت ٥٥هـ)
المتن
أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : النِّصْفُ ؟ ، قَالَ : لا ، قَالَ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً ، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ "