السنن الكبرى للنسائي
كتاب قطع السارق
Book 53, Hadith 7137
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ(ت ٢٥٠هـ) ابْنُ وَهْبٍ(ت ١٩٧هـ) مَخْرَمَةُ(ت ١٥٩هـ) أَبِيهِ(ت ١٢٢هـ) سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ(ت ١٠٧هـ) عَمْرَةَ(ت ١٠٦هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ ، إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "