السنن الكبرى للنسائي
كتاب القسامة
Book 50, Hadith 6747في الجامع: نسختان · ٠ موازيًا ←
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ٢٦١هـ) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ(ت ٢٠٦هـ) مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ(ت ١٦١هـ) سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى(ت ١١٩هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ(ت ٦٣هـ)
المتن
مَنْ قَتَلَ قَتِيلا ، فَدِيَتُهُ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، ثَلاثُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَثَلاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَعَشَرَةٌ بَنو لَبُونٍ ذُكُورٍ ، قَالَ : وَجَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعُ مِئَةَ دِينَارٍ ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ ، إِذَا غَلَتْ ، رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا ، وَإِذَا هَانَتْ ، نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الأَرْبِعِ مِئَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الْوَرِقِ ، قَالَ : وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ ، أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ عَلَى فَرَائِضِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا ، وَلا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا ، إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ ، فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ ، وَلا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ