السنن للنسايي — النسائي

حديث من سنة.كوم بنسخه · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن للنسايي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

مَنْ قَتَلَ قَتِيلا ، فَدِيَتُهُ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، ثَلاثُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَثَلاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَعَشَرَةٌ بَنو لَبُونٍ ذُكُورٍ ، قَالَ : وَجَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعُ مِئَةَ دِينَارٍ ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ ، إِذَا غَلَتْ ، رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا ، وَإِذَا هَانَتْ ، نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الأَرْبِعِ مِئَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الْوَرِقِ ، قَالَ : وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ ، أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ عَلَى فَرَائِضِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا ، وَلا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا ، إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ ، فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا "

السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

٧١٧٦- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ سُلَيمَانَ، قَالَ: حَدثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ رَاشِدٍ، عَن سُلَيمَانَ بنِ مُوسَى، عَن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَدِيَتُهُ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، ثَلاثُونَ ابنَةَ مَخَاضٍ، وَثَلاثُونَ ابنَةَ لَبُونٍ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةٌ بَني لَبُونٍ ذُكُورٍ، قَالَ: وَ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ القُرَى أَرْبَعمِئَةَ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ إِذَا عَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، فَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم مَا بَيْنَ الأَرْبِعِ مِئَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الوَرِقِ، قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي البَقَرِ عَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَنَّ العَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ القَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم أَنْ يَعقِلَ عَلَى المَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَن وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا. قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَسُلَيمَانُ بنُ مُوسَى لَيْسَ بِالقَوِيِّ فِي الحَدِيثِ، وَلا مُحَمدُ بنُ رَاشِدٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.