السنن الكبرى للنسائي
كتاب البيوع
Book 39, Hadith 6081
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
يُوسُفَ بْنِ سَعِيدٍ(ت ٢٧١هـ) حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ت ٢٠٦هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ)
المتن
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، رَبْعَةٍ ، أوْ حَائِطٍ ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ ، أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ ، تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "