السنن الكبرى للنسائي
كتاب البيوع
Book 39, Hadith 5903
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ(ت ٢٥٢هـ) سُفْيَانُ(ت ١٩٨هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٧٨هـ)
المتن
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَأَنْ يُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا