نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَأَنْ يُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَأَنْ يُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
٦٢٩٠- حَدثنا مُحَمدُ بنُ مَنصُورٍ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنَّهُ نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَأَنْ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَرَخَّصَ فِي العَرَايَا.
٦٠٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَأَنْ يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا