السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5499في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٦٤هـ) السَّهْمِيُّ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ(ت ٢٠٨هـ) سَعِيدٌ(ت ١٥٦هـ) أَيُّوبَ(ت ١٣١هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أُمُّ سَلَمَةَ(ت ٦٣هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "