السنن الكبرى للنسائي
كتاب النكاح
Book 30, Hadith 5352
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَصْرِيُّ(ت ٢٥٠هـ) مُحَمَّدٌ يَعْنِي غُنْدَرًا(ت ١٩٣هـ) شُعْبَةُ(ت ١٦٠هـ) عَبْدَ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ(ت ١٣٩هـ) عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ(ت ١٥٠هـ) الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ السَّبْرِيُّ
المتن
أَمْرَهُمْ بِالْمُتْعَةِ ، فَخَطَبْتُ أَنَا وَرَجُلٌ امْرَأَةً ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلاثٍ ، فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ ، وَيَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ "