السنن الكبرى للنسائي
كتاب النكاح
Book 30, Hadith 5281
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ(ت ٢٥٤هـ) يَعْقُوبُ(ت ٢٠٨هـ) أَبِي(ت ١٨٣هـ) ابْنِ إِسْحَاقَ(ت ١٥٠هـ) هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ(ت ١٤٥هـ) أَبِيهِ(ت ٩٤هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ(ت ٧٣هـ) الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ اللَّبَنُ "