السنن الكبرى للنسائي
كتاب النكاح
Book 30, Hadith 5246
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
وَقَّفَهُ ابْنُ عَوْنٍ
المتن
أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا "