السنن الكبرى للنسائي
كتاب النكاح
Book 30, Hadith 5203
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْكُوفِيُّ(ت ٢٦١هـ) جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ(ت ٢٠٧هـ) رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ(ت ١٥٤هـ) مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ(ت ١٢١هـ) نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ أَبِي سَعِيدٍ(ت ٦٣هـ)
المتن
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ : لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَقَالَ : لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَاسْمُهُ عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ ، وَأَبُو هَارُونَ الغنوي لا بَأْسَ بِهِ وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاءِ ، وَكِلاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ