حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ : لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَقَالَ : لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ "
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ : لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَقَالَ : لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ "
٥٥٧٦- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ حَكِيمٍ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا جَعْفَرُ بنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثني رَبِيعَةُ بنُ عُثْمَانَ، عَن مُحَمدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ، عَن نَهَارٍ العَبدِيِّ، وَهُوَ مَدَنِيٌّ لا بَأْسَ بِهِ، عَن أَبي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، فَقَالَ: هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ، فَقَالَ: أَطِيعِي أَبَاكِ، كُلُّ ذَلِكَ تُرَدِّدُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، فَقَالَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ: لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ بِإِذْنِهِنَّ. قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: أَبو هَارُونَ العَبدِيُّ، مَتْرُوكُ الحَدِيثِ، وَاسْمُهُ: عُمَارَةُ بنُ جُوَيْنٍ، وَأَبو هَارُونَ الغَنَوِيُّ، لا بَأْسَ بِهِ، وَاسْمُهُ: إِبْرَاهِيمُ بنُ العَلاءِ، وَكِلاهُمَا مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ.