السنن الكبرى للنسائي
كتاب الحد في الخمر
Book 29, Hadith 5116
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو
المتن
إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ ، فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ "