قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُهُ الْمُخَادِعُونَ لأَنْفُسِهِمْ بِتَحْرِيمِ آخِرِ الشَّرْبَةِ ، وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي سَرَى فِي الْعُرُوقِ قَبْلَهَا ، وَلا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ السُّكْرَ بِكُلِّيَّتِهِ ، لا يَحْدُثُ عَنِ الشَّرْبَةِ الآخِرَةِ دُونَ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ