السنن الكبرى للنسائي
كتاب الحج
Book 16, Hadith 3833
الإسناد
أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفِ الْحَرَّانِيُّ(ت ٢٧٢هـ) يَعْقُوبُ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٠٨هـ) أَبِي(ت ١٨٣هـ) صَالِحٍ(ت ١٤٥هـ) ابْنِ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(ت ٩٥هـ) أَبَا هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
أَلا لا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ "