السنن الكبرى للنسائي
كتاب الزكاة
Book 12, Hadith 2348
الإسناد
أَبُو دَاوُدَ(ت ٢٧٢هـ) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٠٨هـ) أَبِي(ت ١٨٣هـ) صَالِحٍ بنِ كَيْسَانَ(ت ١٤٥هـ) ابْنِ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) أَبَا عُبَيْدٍ(ت ٩٨هـ) أَبَا هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةِ حَطَبٍ ، فَيَحمِلَها عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ "