السنن الكبرى للنسائي
كتاب الجنائز
Book 11, Hadith 1946
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : يحُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ مِمَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لأَنَّ الصَّحِيحَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مِنَ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا "
المتن
يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ " ، فَقَالُوا : وَلِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ ، قَيْسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ "