السنن الكبرى للنسائي
كتاب الشروط
Book 66, Hadith 11218في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ
المتن
مَنْ بَاعَ عَبْدًا , فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ , فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ "