السنن الكبرى للنسائي
كتاب الشروط
Book 66, Hadith 11218
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
إِسْحَاقَ بْنِ إِبْراهِيمَ(ت ٢٣٨هـ) وَمُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ(ت ٢٤٥هـ) عَبْدِ الرَّزَّاقِ(ت ٢١١هـ) مَعْمَرِ(ت ١٥٤هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(ت ١٠٦هـ) أَبِيهِ(ت ٧٣هـ)
المتن
مَنْ بَاعَ عَبْدًا , فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ , فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ "