سنن النسائي
كتاب قطع السارق · باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ
Sunan an-Nasa'i 4936
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ(ت ٢٥٠هـ) ابْنُ وَهْبٍ(ت ١٩٧هـ) مَخْرَمَةُ(ت ١٥٩هـ) أَبِيهِ(ت ١٢٢هـ) سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ(ت ١٠٧هـ) عَمْرَةَ(ت ١٠٦هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
"‏ لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"
It was narrated from 'Aishah that she heard the Messenger of Allah say: "The hand of a thief is not to be cut off except for one-quarter of a Dinar or more."
تقييم المصدر: Sahih