سنن النسائي
كتاب البيوع · باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى نَافِعٍ فِي لَفْظِ حَدِيثِهِ
Sunan an-Nasa'i 4465
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ(ت ٢٤٨هـ) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ(ت ٢٥٠هـ) ابْنِ الْقَاسِمِ(ت ١٩١هـ) مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
"‏ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ‏"
It was narrated from Malik, from Nafi from'Abdullah bin 'Umar that the Messenger of Allah said: "The two parties to a transaction both have the choice so long as they both chosen to conclude the transaction." (Sahih )
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح البخاري · ٢١١١الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ‏"…صحيح مسلم · ١٥٣١ aالْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ‏"…سنن أبي داود · ٣٤٥٤الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ‏"…سنن النسائي · ٤٤٨٠"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ‏"…